(المطلب الثاني) في الأحكام :
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة
______________________________________________________
ثمّ يقوم فيصلّي القضاء. وفي «الوسيلة (١)» إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعاً لها ، وهو يعمّ ما بعد الزوال. قال في «كشف اللثام (٢)» وقد يراد بالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل ، قال : وكذا قول ابن إدريس ليس على مَن فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء وإن استحبّ له أن يأتي بها منفرداً ، وقول أبي علي من فاتته ولحق الخطبتين صلّاها أربعاً كالجمعة.
وفي «مصابيح الظلام» أنّ ابن حمزة استند إلى صحيحة زرارة (٣) وفيه أنّ الظاهر منها القضاء مطلقاً لا أنّ المستمع خاصّة يقضي ، لأنّ المعصوم عليهالسلام أمره بالجلوس حتّى يفرغ الإمام ، مع أنّ القضاء بالمعنى الظاهر من هذه الصحيحة لعلّه ليس محلّ تأمّل لأحد ، لما عرفت من أنّ هذه الصلاة مستحبّة عند عدم الإمام ومَن نصبه وفاقاً ، وإنّما التأمّل في كونها جماعة أو فرادى أو كليهما وأنها ركعتان أو أربع (٤) ، انتهى كلامه دام ظلّة.
(المطلب الثاني : في الأحكام)
[شرائط العيدين]
(شرائط العيدين هي شرائط الجمعة) يريد أنّ شرائط وجوب صلاة العيد هي شرائط وجوب صلاة الجمعة عيناً وقد نقل عليه (الإجماع ظ) في
__________________
(١) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.
(٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٦ ٣٣٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٩.
(٤) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٦ س ١٢ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).