.................................................................................................
______________________________________________________
وإن لم يصل إلى حدّ التشريق والتغريب عملاً بمنطوق صحيحة زرارة وعموم عدّة من الأخبار ، انتهى. والظاهر أنّ مراده بالإطلاق العمد والسهو ، وأنت خبير بأنّ خبر زرارة وإطلاق غيره يحملان على صورة العمد لمكان صحيح ابن عمّار وموثّق عمّار وقال (١) فيهما : ولو ظنّ الخروج من الصلاة فانحرف عامداً فالظاهر أنه بحكم الانحراف عامداً في التفاصيل المذكورة. قال في «الذخيرة (٢)» : ويخدشه رواية أبي سعيد القمّاط.
وأمّا الإكراه فقد استظهر في «مجمع البرهان (٣) والحدائق (٤)» عدم الإبطال به. واحتمل في الأخير التفصيل بزوال الإكراه قبل خروج الوقت وبعده ، فتبطل ويعيدها في الأوّل دون الثاني ولا بأس به لبقاء الوقت مع فوت الشرط وإمكان الاستدراك مع عدم المحذور. وفي «الذخيرة (٥)» أنّ البطلان غير بعيد ، وفي المسألة نوع تردّد ، والبراءة اليقينية تقتضي الإتمام والإعادة ، انتهى.
بيان : يدلّ على أنّ الالتفات إلى ما وراءه سهواً مبطل وكذا الانحراف الفاحش والانحراف بكلّه وإن لم يستدبر قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي (٦) «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشاً» وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسن زرارة (٧) «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأربعمائة المروي في «الخصال (٨)» : «الالتفات
__________________
(١ و ٢) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٥ س ٦ وما بعده.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٣.
(٤) الظاهر أنّ قوله «في الأخير» سهوٌ لأنّ ما نقله من التفصيل بعينه موجودٌ في مجمع البرهان : ج ٣ ص ٦٣ لا في الحدائق ، وإنّما الموجود في الحدائق إشارة غير مفهمة إلى ما في الشرح وليس فيه تصريح وظهورٌ إلى ذلك ، فراجع الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٣٨.
(٥) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٣ س ٢٧.
(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ١٢٤٨ و ١٢٤٩.
(٨) الخصال : حديث الأربعمائة ص ٦٢٢.