إلّا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها تستحبّ جماعةً وفرادى ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الخطبتين) قد تقدّم الكلام فيهما مستوفى.
وقال في «كشف اللثام» : لمّا لم يعدّ في الغنية والمهذب والإشارة وشرح جُمل العلم للقاضي في شروط الجمعة إلّا التمكّن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استغنى عنه السيّد في الجُمل وسلّار ، لأنّهما لم يعدّاهما من الشروط (١) ، انتهى. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف.
[استحباب العيدين مع اختلال بعض الشرائط]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع اختلال بعضها تستحبّ جماعةً وفرادى) أمّا استحبابها فرادى عند اختلال بعض شرائطها فلا أجد فيه خلافاً (مخالفاً خ ل) إلّا ما لعلّه يظهر من «المقنع (٢)» حيث قال : ولا تصلّيان إلّا مع إمام في جماعة ومَن لم يدرك الإمام في جماعة فلا صلاة له ، وما نقل عن الحسن (٣) من قوله : مَن فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلّها وحده.
ونسبة ذلك إلى ظاهرهما كما قلنا وقعت في «الدروس (٤) والبيان (٥)».
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٨.
(٢) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.
(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٣.
(٤) ليست عبارة الدروس موافقةً لما نقل عنه الشارح ، فإنّ عبارته هكذا : وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الإمام. وقال علي بن بابويه وابن الجنيد : يصلّي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعاً ، انتهى. فصدر العبارة الّتي حكيناها تدلّ على أنّ ظاهرها سقوط الوجوب عند فقد إمام العيد وليس فيها ذكر عن استحبابها بعد السقوط جماعةً أو فرادى ، وذيل العبارة المذكورة يدلّ على جواز إتيانها مع فقد إمامها من غير ذكرٍ عن إتيانها فرادى أو جماعة ، فراجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٩٢ وتأمّل.
(٥) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.