وتجب على كلّ مَن تجب عليه الجمعة.
______________________________________________________
وجماعة (١). وفي «الذخيرة (٢)» أنّ المشهور استحبابها منفردة إذا تعذّرت الجماعة. وفي «المدارك (٣)» نسبة هذه العبارة إلى الأكثر. وفي «الكفاية (٤)» إلى الأشهر. وفي «المدارك» أيضاً أنّ المستفاد من النصوص المستفيضة أنّها تصلّى على الانفراد مع تعذّر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصّة (٥) ، انتهى.
وهل تصلّى جماعة في السفر؟ الذّي في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢)» أنّها تصلّى جماعة وفرادى سفراً وحضراً. ويأتي تمام الكلام فيما يأتي في ذيل المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
[في مَن تجب عليه صلاة العيدين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب على كلّ مَن تجب عليه الجمعة) أي إذا اجتمعت شرائط الوجوب ، وقد حكي على ذلك الإجماع في
__________________
(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ١٧.
(٣ و ٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٧ و ٩٩.
(٤) المذكور في الكفاية نسبة تلك العبارة إلى المشهور لا الأشهر ، فراجع كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٧.
(٦) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٩.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ١٥.
(٨) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢.
(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٢.
(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.
(١١) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.
(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٤ س ٢ ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).