والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها.
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها ،
______________________________________________________
«الذكرى» بعد نقل كلام الشيخ في هذا الكلام أمران : أحدهما أنّ ظاهره عدم الوجوب عليهنّ ولعلّه لما رواه ابن أبي عمير (١) وساق الخبر إلى أن قال : والأمر الثاني منع خروج ذوات الهيئات والجمال ، والحديث (٢) دالّ على جوازه للتعرّض للرزق ، اللهمّ إلّا أن يريد به المحصنات والمملوكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال : ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز ، ونقله الثقفي عن نوح بن درّاج من قدماء علمائنا (٣) ، انتهى. قلت : الحديث الّذي دلّ على جوازه للتعرّض للرزق قد نصّ فيه على أنّ الرخصة لم تكن للخروج للصلاة.
هذا وفي «الفقه (٤)» المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام صلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلّا على خمسة : المريض والمرأة والمملوك والصبي والمسافر. وقد يوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد الوجوب على مَن سوى الخمسة ، ويجري فيه التوجيه (٥) الذّي يذكر في بعض الصحاح الّتي هي مثله في الجمعة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها) هذا تقدّم (٦) الكلام فيه بما لا مزيد عليه.
[في السفر قبل العيدين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة العيد ح ٤ و ١ ج ٥ ص ١٣٣ ١٣٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦١ ١٦٢.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : في صلاة العيدين ص ١٣٢.
(٥) ذكره الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧١ ٢٧٢.
(٦) في ص ٦٣٣.