.................................................................................................
______________________________________________________
العيدين قبل صلاتها صلاة (١).
وفي «اللمعة (٢) والروضة (٣)» يكره التنفّل قبلها بخصوص القبلية وبعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم ، انتهى. فقد نبّه في «الروضة» بالخصوص على أنه ربما كره قبلها أو بعدها بوجه آخر ، لكونه بعد طلوع الشمس قبل ذهاب الشعاع ونحوه من مواضع الكراهية.
واعلم أنّ عبارات الأصحاب من قدمائهم ومتأخّريهم ومتأخّري متأخّريهم ما عدا المحدّث الكاشاني (٤) ظاهرة في اختصاص الكراهة أو الحرمة بما إذا صلّيت العيد. وهو صريح كلام الصدوق في «ثواب الأعمال (٥)» بعد نقل خبر سلمان. وفي «مصابيح الظلام (٦)» نسبته إلى الأصحاب.
وظاهر «المفاتيح (٧)» أنّ ذلك من خواصّ يوم العيد وإن لم يصلّ صلاة العيد. وفي «رياض المسائل» هل كراهة النافلة أو حرمتها تختصّ بما إذا صلّيت العيد كما هو ظاهر العبارة وغيرها يريد عبارة النافع أم يعمّه وغيره كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين؟ وجهان ، ولعلّ الثاني أجود ، انتهى (٨). قلت : الخبران محمولان على المعهود في كلام الأصحاب والأخبار الاخر ، فإنّ صحيحي زرارة (٩) وعبد الله ابن سنان (١٠) كعبارة الأصحاب : «ليس قبلها ولا بعدها صلاة» وفي الأخير «شيء».
وأمّا استحباب الصلاة في مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم قبلها لمن كان بالمدينة فقد نقل
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.
(٢) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.
(٣) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٦.
(٤) مفاتيح الشرائع : في مستحبات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.
(٥) ثواب الأعمال : في ثواب من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام ص ١٠٢ ١٠٣.
(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.
(٨) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٦.
(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ٥ و ٧ ج ٥ ص ١٠١ ١٠٢.