وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما مستحبّ.
ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا ،
______________________________________________________
وليعلم أني تتبّعت ما حضرني من كتب الأصحاب فوجدتها كلّها ناطقة بأنّ المنبر يكون (يعمل خ ل) من طين ، بل هو مشمول تحت جملة من إجماعاتهم ، غير أنّ في «البيان (١) والميسية والروض (٢) والمسالك (٣)» من طين أو غيره. ونحو ذلك ما في «الدروس (٤)» حيث قال : ويعمل منبر في الصحراء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما مستحبّ) قد تقدّم الكلام في ذلك (٥).
[في تخيير حاضر العيد في حضور الجمعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا) قد حكي على ذلك الإجماع في «الخلاف (٦)» وظاهر «المنتهى (٧) والتذكرة (٨)» حيث قال فيهما : ذهب إليه علماؤنا إلّا أبا الصلاح ، ذكر ذلك في «التذكرة» في بحث الجمعة. وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (٩)» والمشهور
__________________
(١) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٥.
(٢) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٦.
(٣) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٥.
(٤) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.
(٥) تقدّم الكلام في ذلك كلّه في ص ٦١٠ ٦١٧.
(٦) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣ مسألة ٤٤٨.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ٣١.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة : ج ٤ ص ١١٤.
(٩) الموجود في عبارة الذكرى هو نسبة المسألة إلى الأكثر ، وأمّا نسبتها إلى معظم الأصحاب فلم نجدها فيه. نعم أنه بعد حكايته وجوب الحضور في الصلاتين معاً عن ابن البرّاج وحكاية استدلاله على مذهبه قال : ويجاب عنه بأنّ الخبر المتلقّى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوّة المتواتر فيلحق بالقطعي ، انتهى موضع الحاجة. وعبارته هذه تحتوي على نسبة الحكم المذكور إلى معظم الأصحاب في الواقع ، وكون مدرك إرادة