والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها
______________________________________________________
والروضة (١) والرياض (٢)». وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّه غير بعيد. وهو ظاهر «السرائر (٤)» وغيرها (٥) ممّن حكي عنه تقديم صلاة الكسوف مع السعة ، إذ لعلّه هنا عندهم أولى ، وحينئذٍ ينطبق عليه إجماع «السرائر».
وظاهر «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» والصدوقين ومن وافقهم فيما تقّدم (٦) الخلاف هنا والقول بتقديم الفريضة وإن اتّسع وقتها وضاق وقت الكسوف.
وفي «الذكرى (٧)» بعد أن نقل الأقوال في الاتّساع قال : لا خلاف أنّ الحاضرة أولى مع خوف فوت وقتها. والظاهر أنّه لو خاف فوت وقت الكسوف مع علمه باتّساع وقت الحاضرة قدّم الكسوف عند هؤلاء ، انتهى فتأمّل.
[في تقديم صلاة الكسوف على النافلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) صلاة (الكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها) نصّ عليه في «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والمهذّب (١٠)
__________________
(١) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٣.
(٢) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٤١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٤.
(٤) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٢.
(٥) ككشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٦.
(٦) تقدّم في ص ٩٦.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢١.
(٨) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.
(٩) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٧.
(١٠) المهذّب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٢٥.