ولا تصلّى على الراحلة و (١) مشياً اختياراً.
______________________________________________________
اجتمع الكسوف والعيد فإن كانت صلاة العيد نافلة قدّم الكسوف ، وإن كانت فريضة فكما مرَّ من التفصيل في الفرائض. نعم تقدّم على خطبة العيدين إن قلنا باستحبابهما كما هو المشهور.
وقال في «الذكرى» : لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقتٍ واحد كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة ، فإن اتّسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم ، ويمكن وجوب تقديم الكسوف على الآيات ، لشكّ بعض الأصحاب في وجوبها ، وتقديم الزلزلة على الباقي ، لأنّ دليل وجوبها أقوى. ولو اتّسع لصلاتين فصاعداً وكانت الصلوات أكثر ممّا يتّسع له احتمل قويّاً هنا تقديم الكسوف ثمّ الزلزلة ثمّ يتخيّر في باقي الآيات ، ولا يقضي ما لا يتّسع له إلّا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات ، ولو وسع واحدة لا غير فالأقرب تقدّم الكسوف للإجماع عليه ، وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءً وقضاءً وجهان ، وعلى قول الأصحاب بأنّ اتّساع الوقت لها ليس بشرط يصلّيها من بعد قطعاً ، وكذا الكلام في باقي الآيات (١) ، انتهى.
[في عدم جواز صلاة الكسوف على الراحلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تصلّى على الراحلة و) لا (مشياً اختياراً) عند علمائنا خلافاً للجمهور كما في «التذكرة (٢)» وعند جمهور الأصحاب كما في «الذخيرة (٣)» وظاهر «المعتبر» انحصار الخلاف في أبي علي ، وستسمع عبارتيهما. وهو المشهور كما في «المهذّب البارع (٤)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٤.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٧ س ١٤.
(٤) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٨.