الفصل الرابع : في صلاة النذر
مَن نذر صلاةً شُرط فيها ما شُرط في الفرائض اليومية ، ويُزيد الصفات الّتي عيّنها في نذره إن قيّده بها إمّا الزمان كيوم الجمعة ، أو المكان بشرط المزيّة كالمسجد أو غيرهما ،
______________________________________________________
(الفصل الرابع في صلاة النذر)
قال في «كشف اللثام» : وشبهه ، أو النذر يعمّه لأنّه الوعد ، أو صلاة النذر تعمّ صلاة شبهه كصلاة الكسوف ، أو الفصل لصلاة النذر خاصّة. وقوله : واليمين والعهد كالنذر في ذلك كلّه ، خارج عنه (١)
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مَن نذر صلاةً شُرط فيها ما شُرط في الفرائض اليومية) كما في «الإرشاد (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)» وغيرها (٥). وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» يشترط فيها ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعاً إلّا الوقت ، انتهى ما في الثلاثة.
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٧.
(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة النذر ج ١ ص ٢٦٥.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٣.
(٤) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(٥) كمجمع الفائدة : في المنذورات ج ٣ ص ١٠ والجعفرية : ص ١٣٤ ، والمقاصد العلية : ص ٦٥٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٧.
(٧) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٥.
(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).