.................................................................................................
______________________________________________________
المكان لم ينعقد الوصف إجماعاً (١). وفي «جامع المقاصد (٢) والروض (٣)» إذا كان المكان مكروهاً لم ينعقد نذره قطعاً. وفي «تعليق الإرشاد» ينعقد نذر المكان مطلقاً ولا تجوز إلّا فيه (٤). وفي «الروض (٥) والذخيرة (٦)» لو قيل بتعيّن المكان المكروه كان وجهاً ، وفي «مجمع البرهان (٧) والمفاتيح (٨) وكشف اللثام (٩)» القول به.
وعلى الأوّل هل يبطل من أصله أم ينعقد بدون القيد؟ قال في «الذكرى» : لو نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة ، فلو صلّاها بالقيد صحّت أيضاً (١٠). وهو خيرة المصنّف (١١) و «البيان (١٢)». وفي «جامع المقاصد» أنّه مشكل ، لوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل ، وبأنّ المقصود النذر مع القيد لا النذر وحده ، فإمّا أن يصحّا أو يبطلا ، وإلّا لزم صحّة نذر غير مقصود (١٣).
وأمّا إذا كان الزمان مكروهاً ففي «الإيضاح» الإجماع على انعقاده (١٤). وفي «المفاتيح» لا خلاف في تعيين الوقت للصلاة وإن كان أدنى (١٥) ، وقد سمعت ما في
__________________
(١) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٢.
(٢) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٥.
(٣) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ٢٠.
(٤) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٥) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ١٠.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٤٣.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٨.
(٨) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ٢ ص ٣٣.
(٩) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٣.
(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٧ ١٩٨.
(١٢) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.
(١٣) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٥.
(١٤) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٢.
(١٥) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ٢ ص ٣٤.