.................................................................................................
______________________________________________________
الّتي بعّض بها في كلّ من الخامس والعاشر مراعياً للترتيب في قراءة السورة بحسب المنقول وحيث أتمّ السورة في ركوع قرأ في الركوع الّذي يليه الفاتحة ، وما لا فلا. الخامسة : أن يفرّق في الركعتين بأنّ يقرأ خمساً أو يبعّض بواحدة في إحداهما ويبعّض في الاخرى بسورتين فصاعداً مراعياً ما تقدّم في الّتي قبلها. وهذه كلّها لا خلاف فيها إلّا في وجوب تكرار الحمد في الركعة الواحدة فإنّ المخالف فيه ابن إدريس ، انتهى كلامه (١).
وهنا مباحث يجب التنبيه عليها :
الأوّل : هل يجوز مع التبعيض إعادة الفاتحة إذا أراد أن يقرأ من الموضع الّذي قطع أم لايجوز ذلك؟ صرّح في «السرائر (٢)» بالجواز. وهو ظاهر «المبسوط (٣) وجامع الشرائع (٤) والمنتهى (٥)» حيث قيل فيها : لا يلزمه قراءة الفاتحة. ونحو ذلك ما في «البيان (٦) واللمعة (٧) والروضة (٨) والمقاصد العلية (٩)» حيث قيل فيها : لا يحتاج ، وكذلك «غاية المرام (١٠) والشافية» وقال الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي (١١) : «وإن قرأت نصف السورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف اخرى». وظاهر «المقنع (١٢)
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٧.
(٢) السرائر : في أحكام صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٣.
(٣) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٣.
(٤) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٢٨.
(٦) البيان : فى صلاة الآيات ص ١١٨.
(٧) اللمعة الدمشقية : في صلاة الآيات ص ٣٩.
(٨) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٠.
(٩) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٩.
(١٠) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٣ (من كتب مكتبة گوهر شاد برقم ٥٨).
(١١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٧ ج ٥ ص ١٥١.
(١٢) المقنع : في صلاة الكسوف والزلزلة ص ١٤٢.