.................................................................................................
______________________________________________________
والذخيرة (١) والمفاتيح (٢) والشافية». وفي «إرشاد الجعفرية» أنّ الفرق تحكّم (٣). وتردّد في «الشرائع (٤)» في موضعين و «جامع المقاصد (٥) والجعفرية (٦) والغرية» كما هو ظاهر «التحرير (٧) وكنز الفوائد (٨) والذكرى (٩)». وفي «غاية المراد» إن خلا عن المزيّة ضعف التعيين (١٠).
وليعلم أنّ ما نقلنا عن هذه الكتب في هذه المسألة قد نقلناه من أماكن متفرّقة من باب الصلاة والصوم والنذر.
وقال في «كشف اللثام» : ثمّ عندى أنّ اشتراط المزيّة في المكان إنّما هو إذا كان النذر نذرين كأن يقول : لله عليَّ أن أُصلّي ركعتين واصلّيهما في مكان كذا ، أمّا لو قال : لله عليّ أن اصلّي ركعتين في مكان كذا فمصحّح النذر إنّما هو رجحان الصلاة فيه على تركها وهو حاصل وإن كرهت فيه ، لأنّ الكراهية إنّما هو قلّة الثواب (١١) ، انتهى.
واعلم أنّ مَن اشترط المزيّة في المكان دون الزمان فرّق بينهما من وجوه ، قال في «الإيضاح» : الفرق دقيق (١٢) ونقل في «هامش الإيضاح» الّذي عندي أنّه كتب
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٣٩.
(٢) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ٢ ص ٣٣.
(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) شرائع الإسلام : في النذر ج ٣ ص ١٨٩.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٧.
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٤.
(٧) تحرير الأحكام : في النذر ج ٢ ص ١٠٧ س ٣٢.
(٨) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.
(١٠) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٦.
(١١) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٨.
(١٢) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٢.