ولو قيّده بعددٍ وجب.
______________________________________________________
والمفاتيح (١) وكشف اللثام (٢) والذخيرة (٣)» وظاهر «جامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (٦)» أو صريحها.
ولم يرجّح شيء في «الإرشاد (٧) وكنز الفوائد (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والجواهر المضيئة والشافية». وفي «مجمع البرهان» أنّ النظر إنّما نشأ من القول بعدم انعقاد النذر إلّا مع المزيّة ، والظاهر أنّه مع القول به يتعيّن (١١). وفي «غاية المراد (١٢) والمسالك (١٣)» لا يصحّ له العدول إلى ما دونه ولا إلى مساويه قطعاً. وفي «جامع المقاصد» احتمال الإجزاء في المساوي أضعف (١٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قيّده بعددٍ وجب) إن كان تعبّد بمثله أصالة لا تبعاً لغيره أو في جملة غيره إجماعاً كما ستعرف. وقال في «نهاية
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ٢ ص ٣٣.
(٢) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٩.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ السطر الأخير.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٩.
(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٤.
(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.
(٨) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.
(٩) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.
(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٩.
(١٢) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٦.
(١٣) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٦.
(١٤) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٩.