ولو شرط أربعاً بتسليمة وجب ،
______________________________________________________
لا يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع ، وعلى الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كلّ أربع إذا لم يتعبّد بالتسليم على أزيد وأن لا يجب إلّا تسليمة عقيب الجميع للأصل (١) ، انتهى.
وفي «الذكرى» لو أطلق عدداً كخمس أو ستّ أو عشر انعقد ويصلّيها مثنى وثلاث ورباع ، ولو صلّاها مثنى ثم أتى بواحدة حيث يكون العدد فرداً احتمل قويّاً هنا الإجزاء لتضمّن نذر العدد الفرد ذلك بخلاف الإطلاق أعني نذر الصلاة مطلقاً ، وهكذا لو صرّح بنذر ركعة واحدة. وينقدح في المسألة قول إنّ المطلق يحمل على الثنائية فلا يجزي غيرها ، لأنّ المنذور نافلة في المعنى ، والنافلة مقصورة شرعيتها غالباً على الركعتين ، ولم أظفر بفائدته (بقائله خ ل) من الأصحاب ولا من غيرهم (٢) ، انتهى. والظاهر أنّ هنا سقطاً. وفي «الذخيرة» عن الذكرى أنّه إذا نذر صلاة وأطلق يجوز أن يجعلها ثلاثاً وأربعاً بتسليمة واحدة وأنّ فيها أنّه لم يظفر بقائل بخلافه من الأصحاب وغيرهم (٣). ولعلّه عنى هذه العبارة ويأتي حال نذر الصلاة مطلقاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شرط أربعاً بتسليمة وجب) وصحّ إجماعاً كما في «الغرية» وبالصحّة صرّح في «الجعفريّة (٤) وإرشادها (٥)» ، وفي «الشافية» لا يصحّ ، وفي «جامع المقاصد» في صحّته إشكال إلّا أن ينزّل على
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٢٠.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.
(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).