ولو شرط خمساً ففي انعقاده نظر ،
______________________________________________________
صلاة الأعرابي (١). وفي «كشف اللثام» بعد قول المصنّف «وجب». أي الشرط أو المشروط أو الفعل قطعاً (٢) ، انتهى.
وهل يجب حينئذٍ تشهّدان أو تشهّد واحد؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى شأنه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شرط خمساً) بتسليمة (ففي انعقاده نظر) وكذا قال في «الدروس (٣)» وخيرة «السرائر (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) وكفاية الطالبين وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وتعليق الإرشاد (٩) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٠) والروض (١١) والدرّة السنية» عدم الانعقاد ، وقد يظهر من الأخير دعوى الإجماع عليه ، بل هو ظاهره أو صريحه. وعدم الانعقاد ظاهر «مجمع البرهان (١٢) والذخيرة (١٣)» وقد يظهر ذلك من «كشف اللثام (١٤)». ولا فرق في ذلك بين أن يتشهّد
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٢.
(٢) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.
(٣) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.
(٤) السرائر : في النذر .. ج ٣ ص ٥٨.
(٥) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧.
(٧) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.
(٩) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١١) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ٦.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٦.
(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٣٢.
(١٤) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.