ولو نذر إحدى المرغّبات وجب.
ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
______________________________________________________
آخر عبارة «غاية المراد (١)» أنّه اختار فيه في المسألة وليس كذلك قطعاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر إحدى المرغّبات وجب) فيراعي عددها ومشخّصاتها لا ما فيها من الدعوات كما في «الذكرى (٢) والبيان (٣)» فإن اختصّت بوقت ونذرها في غيره فكنذر العيد والاستسقاء وإن أطلقها انصرفت إلى وقتها كما في «كشف اللثام (٤)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد) هذا مذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٥)» وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي إن شاء الله تعالى و «المختلف (٦) والتذكرة (٧) والإيضاح (٨)
__________________
(١) أقول : مراد الشارح أنّ الشهيد بعد أن وجّه في المقام قولي الانعقاد بأنها صلاة وذكر فيشملها : «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» *) وغيره وعدم الأنعقاد بأنها غير معلومة شرعيتها في غير وقتها فهي بدعة. ثم فرع شرعيتها في غير وقتها على القول باستحبابها في غير وقتها وإباحتها ، فعلى الأول تنعقد ، وعلى الثاني انعقادها مبني على انعقاد نذر المباح وإلّا لم تنعقد. قال : ولعلّ الأقرب الانعقاد ، انتهى. فيمكن أن يتبادر من هذه العبارة أنه رحمهالله يقول بانعقاد نذر العيد والاستسقاء في غير وقتها والحال أنّه لا يقول به ، ولذا تدارك ذلك الاحتمال والتبادر بقوله : وليس كذلك قطعاً ، فراجع غاية المراد : ج ١ ص ١٨٥.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦.
(٣) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(٤) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٣.
(٥) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ٢ ص ٢٩.
(٦) لم نعثر على هذه المسألة في خصوص الصلاة في المختلف فضلاً عن حكمه بذلك. نعم ذكر نظير هذه الفتوى في مسألة نذر صوم أوّل رمضان فحكم بصحّته وانعقاده ، كما تقدّم نظيره في غاية المرام ، فراجع المختلف : ج ٨ ص ٢٠٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.
(٨) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٦.