ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان ، ولا يجب الدعاء.
______________________________________________________
احتمل حملها على الأقلّ ، ذكر ذلك في «الدروس (١)»
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان) كما في «التذكرة (٢) والإرشاد (٣) والبيان (٤) والروض (٥) ومجمع البرهان (٦) والذخيرة (٧)» لأنّها المعروفة بهذا الاسم. وفي «الشافية» الأقرب أنّها الإحدى عشرة ، لأنّها الأشيع في العرف.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجب الدعاء) كما في «التذكرة (٨) والبيان (٩) وروض الجنان (١٠) والذخيرة (١١) ومجمع البرهان (١٢)» ولا تجب الوتر كما فيما عدا الأوّل (١٣) ولا الشفع ولا السورة كما في
__________________
(١) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.
(٣) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.
(٤) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(٥) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذرات ج ٣ ص ١٠.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٦ س ٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.
(٩) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(١٠) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٧.
(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٦ س ٦.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ١٠.
(١٣) بل عبارة الأول أيضاً تفيد نفي الوجوب عن الوتر أيضاً ، فإنّ عبارته هكذا : ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات ، انتهى موضع الحاجة ، فإنّ تخصيص الوجوب بالثمان ينفي الوجوب عن غيرها ومنه ركعات الوتر ، فتأمّل على أن عبارة غير الأول لا تزيد في الدلالة على نفي الوجوب عن الوتر ضمن ذلك أيضاً ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج ٤ ص ٢٠٠ ، والإرشاد : ج ١ ص ٢٦٥ ، والبيان : ص ١١٩.