ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ، ولو فعله معه صحّ ،
______________________________________________________
الأخيرين (١). وفي «الروض» الأصحّ وجوب السورة إلّا أن يقيّدها بعدمها فتجب على حسب ما نذره قلت : يأتي ما يظهر منه الحال هنا وأمّا السوَر المنصوصة فيها فلا تجب مع الإطلاق لأنّها من مكمّلاتها (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد) كما في «التذكرة (٣) والبيان (٤)» لأولويّة خلافه ، سواء كانت النافلة نافلة معيّنة كراتبة الظهر مثلاً أو صلاة مطلقة كما في «كشف اللثام (٥)». وفي «الذكرى (٦) والشافية» الأقرب الانعقاد. ووجه البطلان النظر إلى ما صارت إليه من الوجوب. وفي «جامع المقاصد» يشكل الانعقاد بل ينبغي البطلان (٧). قلت : على القول بالانعقاد لو صلّاها على الأرض فوجهان ، وكذا الحال فيما إذا نذرها بدون سورة أو في أحد الأماكن المكروهة.
وعلى القول بانعقاد المطلق لو فعله مع القيد صحّ كما صرّح به المصنّف هنا وفي «التذكرة (٨)». وبنى الخلاف في المسألة في المسالك على أنّ المعتبر أقلّ واجب أو أقلّ صحيح ، فعلى الأوّل لا بدّ من الصلاة على الأرض ولا بدّ من الصلاة قائماً مستقبلاً مع السورة فيما إذا نذرها على خلاف ذلك ، وعلى الثاني تجوز
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٦ س ٦ ، ومجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ١٠.
(٢) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.
(٤) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.
(٥) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٤.
(٧) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.