وكذا لو نذرها جالساً أو مستدبراً إن لم نوجب الضدّ.
______________________________________________________
كما نذر (١). وقال في «مجمع البرهان» الظاهر أنّه ينبغي البراءة بما تصدق عليه قبل النذر فتبرأ الذمّة في نذر صلاة الركعتين بصلاتهما من دون سورة وقيام وقبلة وعلى الدابّة خصوصاً في حالة السفر والمشي ، فلو قيّد النذر بذلك فكذلك ، لأنّ المناط هو الصدق (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو نذرها جالساً أو مستدبراً إن لم نوجب الضدّ) قال في «التذكرة» : لو نذر التنفّل جالساً أو مستدبراً فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال احتمل بطلان النذر والانعقاد للمطلق فيجب الضدّ ، وإن جوّزنا إيقاعها جالساً أو مستدبراً أجزأ لو فعلها عليهما أو قائماً أو مستقبلا (٣).
وقال في «الذكرى» : لو نذرها جالساً فالأقرب الانعقاد عملاً بما كانت عليه (٤). وقال في «البيان» ينعقد المطلق (٥). وفيه و «الإيضاح (٦) والشافية» لو نذرها مستدبر القبلة بطل من أصله. وفي «الذكرى» لو نذرها مستدبراً مسافراً أو على الراحلة فكنذر الجلوس ، وقد علمت مختاره فيه. قال : ولو نذرها مستدبراً حضرا على غير الراحلة ، فمن جوّز النافلة إلى غير القبلة هنا فحكمها عنده حكم نذرها جالساً ، ومَن منع من فعلها إلى غير القبلة يبطل القيد ، وفي بطلان أصل النذر وجهان ، من إجرائه مجرى نذر الصلاة محدثاً أو مكشوف العورة ، ومن أنّ القيد لغو فلا عبرة به ، ويلزم من القول بهذا إلغاء قيد الصلاة محدثاً وانعقادها متطهّراً (٧).
__________________
(١) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المنذورات ج ٣ ص ٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٤.
(٥) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.
(٦) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٦.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٤.