واليمين والعهد كالنذر في ذلك كلّه.
______________________________________________________
في النهي عن مطلق النافلة لمن عليه فريضة ، فإنّ النوافل اليومية يجوز أداؤها في أوقات الفرائض غالباً ونافلة الإحرام كذلك ، وإذا جاز استثناء البعض لدليل فلِمَ لا يجوز مثله هنا؟ ولأنّ الصلاة بعد انعقادها تصير واجبة فلا يكون إيقاعها إيقاعاً لنفل بل لفرض ولعلّه الأصحّ (١) ، انتهى. واعتمد في «الروض» في مناقشة المصنّف على ما ذكره الشهيد أخيراً ثمّ قال : فإن قيل : الكلام إنّما هو في صحّة النذر وعدمها لا في المنع بعد انعقاده ولا شكّ أنّ متعلقه النافلة ، فإذا أدّى انعقاده إلى مزاحمتها الفريضة لم يقع ، قلنا : النصّ الّذي اقتضى المنع إنّما دلّ مع تسليمه على منع إيقاع الصلاة لمن عليه صلاة لا على إيقاع النذر ، فلا يكون النذر ممنوعاً منه وإن كان متعلّقه النافلة وبعد انعقاده يصير فريضة فلا يمتنع فعلها ممّن عليه صلاة (٢) ، انتهى.
قلت : في كلام الشهيدين نظر ، أمّا ما استند إليه الأوّل أوّلاً فالنظر ظاهر ، وأمّا ما استندا إليه ثانياً ففيه أنّ الأدلّة الّتي استند إليها المشهور إنمّا دلّت على عدم صحّة المندوبة ممّن عليه الواجب وذلك يمنع من الانعقاد فكيف يقال : إنّ الممنوع هو المندوبة وهذه واجبة لأنّا نقول : هذه ليست بواجبة ، وقد تقدّم أنّ الحرام قبل النذر لا ينعقد ولا ينقلب ، وإنّما خرج عنه بالنصّ نذر الإحرام قبل الميقات.
[صلاة اليمين والعهد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (واليمين والعهد كالنذر في ذلك كلّه) كما صرّح بذلك جماعة (٣). وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنّه لا نزاع فيه.
__________________
راجع الوسائل : باب ٣٥ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٦٦.
(١) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٧ ١٨٨.
(٢) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٢.
(٣) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠ ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥٧ ، واليمين ص ١٦٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٤ س ٦.