والخروج إلى الصحراء
______________________________________________________
المنقول (١) عن الكندري. وفي «الرياض (٢)» نسبته إلى الأكثر. وفي «مجمع البرهان (٣)» لا يبعد أولويته. وفي «الشرائع (٤) والتحرير (٥) والدروس (٦) والبيان (٧)» إن لم يتيسّر الاثنين فالجمعة ، ونحو ذلك ما في «المسالك (٨)». ولم يعيّن القديمان (٩) والديلمي (١٠) يوماً. ونقل عدم التعيين في «الذكرى (١١) والبيان (١٢)» عن المفيد.
ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيّام كما في «الذكرى (١٣) والمدارك (١٤)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخروج إلى الصحراء) قد نقل الاتفاق على ذلك في «المعتبر (١٥) والتذكرة (١٦) والذكرى (١٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٨)». وفي «المنتهى» إلّا أهل مكّة فإنّهم يستسقون في المسجد الحرام
__________________
(١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٥.
(٢) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٨٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج ٣ ص ١٤.
(٤) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.
(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٢٩.
(٦) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.
(٧) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٣.
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٤.
(٩) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٣.
(١٠) المراسم : في صلاة الاستسقاء ص ٨٣.
(١١ و ١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٠.
(١٢) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٣.
(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٥.
(١٥) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٣.
(١٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٧.
(١٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٢.
(١٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).