والتفريق بين الأطفال وامّهاتهم ،
______________________________________________________
الكفّار والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخداعة من أهل الإسلام. وفي «المنتهى» بعد أن نقل حديث استسقاء فرعون (١) قال : فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن لا يمنعوا ، لأنّهم يطلبون أرزاقهم من الله تعالى وقد ضمنها لهم في الدنيا فلا يمنعون من طلبها فلا يبعد إجابتهم. وقول من قال : إنّهم ربما ظنّوا أنّ ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف ، لأنّه لا يبعد أن يتفق نزول الغيث يوم خروجهم بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم (٢).
قلت : وممّا يشير إلى جواز خروج المنافقين خروجهم مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخروج المخالفين مع الرضا عليهالسلام.
وفي «المبسوط (٣) والتذكرة (٤) والمنتهى (٥) والبيان (٦) والذكرى (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» لا يخرج الشوابّ من النساء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتفريق بين الأطفال وامّهاتهم) قال في «المعتبر (١٠)» : قاله بعض الأصحاب. وفي «الكفاية (١١)» أنّه المشهور. وقد
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ج ١ ح ١٤٩٩ ص ٥٢٦.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢٩ ٣٤.
(٣) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٩.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢٥.
(٦) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٣.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥١.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.
(٩) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٣.
(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ٩.