والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرّة رافعاً صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة مستقبل الناس ،
______________________________________________________
ثوبه» وقوله عليهالسلام (١) : «يصلّي ركعتين ويقلّب رداءه» فيقيّد الإطلاق فيها بالمفصّل إلّا أن تقول : إنّ التقييد للمطلق إنّما يجب في غير أدلّة السنن كما هو المعروف ، وأنّ ذكر القلب بعد الصلاة ينافي صعود المنبر بعد الصلاة والقلب بعد الصعود ، لأنّ المتبادر من البَعدية البَعدية القريبة. وفيه : أنّها هنا غير بعيدة. وأمّا بالنسبة إلى اختصاص الإمام بذلك فبناءً على حمل المطلق على المقيّد يكون ذلك مختصّاً بالإمام وإثباته للمأموم يحتاج إلى دليل ، ومع العمل بإطلاق الخبرين وعدم تقييدهما يلزم استحباب القلب مرّتين إحداهما بعد الصلاة إماماً كان أو مأموماً وثانيتهما بعد صعود المنبر بالنسبة إلى الإمام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرّة رافعاً صوته والتسبيح مائة عن يمينه والتهليل عن يساره مائة والتحميد مائة مستقبل الناس) أي يستحبّ التكبير .. إلى آخره للإمام بعد تحويل الرداء. ومثل ذلك قال في «الإرشاد (٢) والروض (٣)» حيث صرّح فيهما برفع الصوت في التكبير فقط وكذا «النافع (٤)» إلّا أنّه خالٍ عن تأخّر ذلك عن التحويل. وفي «الفقيه (٥) والمقنع (٦) والسرائر (٧)
__________________
(١) الوسائل ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ٥ ص ١٦٥ ح ١ وص ١٦٥.
(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.
(٣) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ٨.
(٤) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ح ١٤٩٩ ج ١ ص ٥٢٦.
(٦) المقنع : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٢.
(٧) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٦.