.................................................................................................
______________________________________________________
والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية والروضة» وغيرها كما ستعرف. وقرّبه في «التذكرة (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) ومصابيح الظلام (٤)» لصيرورتها حينئذٍ بمنزلة ركعة. وفي «كشف اللثام (٥)» في وجوب سورة في ركعة كلّ صلاة واجبة نظر. وفي «النجيبية» أنّ مستند الوجوب غير معلوم ولهذا نسبه المصنّف إلى المشهور.
البحث الرابع : اختار الشهيدان في «الدروس (٦) والبيان (٧) والمسالك (٨) والروضة (٩)» أنّه يجوز أن قرأ سورتين أو ثلاث. قلت : وقد يظهر ذلك من «المقنع (١٠) والهداية (١١) والنهاية (١٢)» وغيرها (١٣). وقرّبهفي «التذكرة (١٤)» بعد أن است شكل فيه ، وكذلك قرّبه في «كشف اللثام (١٥)». وفي «الذكرى» يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس سوَر ، لأنّها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمساً فالخمس ، وليس بين ذينك واسطة (١٦). وفي «المدارك (١٧) ومصابيح
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١.
(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ١.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٣.
(٤) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم).
(٥) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٦.
(٦) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.
(٧) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.
(٩) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨١.
(١٠) المقنع : في صلاة الكسوف والزلزلة ص ١٤٢.
(١١) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥١.
(١٢) النهاية : في صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ص ١٣٧.
(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠.
(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١.
(١٥) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٧.
(١٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠.
(١٧) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٠.