ووقتها وقت العيد.
وسببها قلّة الماء بغور الأنهار والآبار وقلّة الأمطار.
______________________________________________________
«المنتهى (١) والتذكرة (٢) والغرية» الإجماع على أنّهم يكرّرون الخروج ثانياً وثالثاً إلى أن يجابوا. وفي «الذكرى (٣) والروض (٤) وكشف اللثام (٥)» يكرّرون مستأنفين للصوم ثلاثة اخرى أو بانين على ما صاموا لوجود السبب. وفي «الروضة (٦) والمدارك (٧)» ينبغي استئناف الصوم مع عدم استمراره لإطلاق الأمر به قبل الصلاة. وعن الكاتب (٨) أنّه قال : إن لم يمطروا أوّلاً ولا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا إلّا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقيّة نهارهم كان أحبّ إليَّ ، فإن اجيبوا وإلّا تواعدوا على المعاودة يوماً ثانياً وثالثاً. ومنع إسحاق (٩) من التكرار لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يخرج إلّا مرّة. وفيه أنّه استغنى بها عن المعاودة ، لأنّه اجيب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقتها وقت العيد) تقدّم الكلام في ذلك (١٠).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسببها قلّة الماء بغور الأنهار والآبار وقلّة الأمطار) عند علمائنا كافّة كما في «التذكرة (١١)». وبذلك صرّح في «الوسيلة (١٢)»
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٦ س ٣٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٩.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٦.
(٤) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ١٥.
(٥) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ، ج ٤ ص ٣٩٢.
(٦) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩٢.
(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٩.
(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٤٠.
(٩) المغني لابن قدامة : السنّة في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٩٥.
(١٠) تقدّم في ج ٨ ص ٦٥٢.
(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ، ص ٢٠٣.
(١٢) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.