وتستحبّ فيها الجماعة ،
______________________________________________________
انتهى (١). وفي «كفاية الطالبين» لابن المتوّج : متى وزّع لا يركع وعليه من سورة بقية ، وظاهره وجوب الإكمال لمكان تنكير السورة. وفي «جامع المقاصد (٢)» صوَر اخر يستفاد حكمها وتصويرها ممّا ذكرناه.
البحث السادس : الظاهر أنّ القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة كما في «البيان (٣) والشافية». وقال في «الروض (٤)» : لا يجزي في التبعيض أقلّ من آية. وعليك بملاحظة هذه المباحث فإنّ في بعضها ما يؤيّد ما في البعض الآخر.
[في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتستحبّ فيها الجماعة) إجماعاً منّا كما في «التذكرة (٥)» وظاهر «الغنية (٦)» أو صريحها ، وعندنا كما في «كشف اللثام (٧)». وفي «الخلاف (٨)» الإجماع على صلاتها جماعةً وفرادى ، وفيه الإجماع على خلاف قول أبي حنيفة من أنّ صلاة خسوف القمر فرادى لا جماعة. وهو المشهور كما في «المهذّب البارع (٩)». وفي «المختلف (١٠)» أنّ المشهور استحبابها مطلقاً.
__________________
(١) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧٠.
(٢) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٧.
(٣) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٧ و ١١٨.
(٤) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ٢٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٤.
(٦) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص ٩٧.
(٧) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٨.
(٨) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٢ مسألة ٤٥٧.
(٩) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٧.
(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٩٠.