.................................................................................................
______________________________________________________
له بما في «التذكرة» من قوله : روى أبو الصلاح .. إلى آخر ما سمعت ، فتأمّل. وفي «الغنية (١)» يستحبّ أن تصلّى جماعةً وأن يجهر فيها بالقراءة. وفي «الإشارة (٢)» أنّ الاجتماع فيها والجهر بالقراءة من كمال فضلها.
ومنها : كونها في الصحراء كما في الكتاب. وفي «المقنعة والمهذّب» على ما نقل (٣) تحت السماء ، ولا مستند له إلّا ما ذكره المفيد من صلاته صلىاللهعليهوآلهوسلم ركعتين ذلك اليوم وكان ذلك في الصحراء تحت السماء ، فينبغي التأسّي به صلىاللهعليهوآلهوسلم فتأمّل.
ومنها : الخطبة قبل الصلاة كما في الكتاب و «الغنية (٤) والإرشاد (٥)» والخبر الّذي رواه المفيد (٦) ، قال فيه : فصلّى ركعتين ثمّ رقى المنبر. وقد سمعت ما في «التذكرة». وفي «المقنعة» فإذا سلّمت فاحمد الله تعالى واثنِ عليه بما هو أهله وصلّ على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول وأتباعهم ، ثمّ ادع فقل .. إلى آخره (٧) ونحوه «المهذّب» على ما نقل (٨). وعن «النزهة (٩)» حصر الخطب في اثنتي عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير. قال في «كشف اللثام» ولا ضير ، فإنّ الخطبة ليست إلّا ذكراً لله سبحانه وتمجيداً وتحميداً وذكراً لرسوله
__________________
(١) غنية النزوع : في صلاة الغدير ص ١٠٨.
(٢) إشارة السبق : في صلاة الغدير ص ١٠٦.
(٣) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠١.
(٤) غنية النزوع : في صلاة الغدير ص ١٠٨.
(٥) إشارة السبق : في صلاة الغدير ص ١٠٦.
(٦ و ٧) المقنعة : في صلاة يوم الغدير وأصلها ص ٢٠٣ و ٢٠٥.
(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠١.
(٩) لعلّ المراد ممّن نقل قول النزهة هو الفاضل الهندي في كشف اللثام حيث قال : وفي النزهة حصر الخطب في إحدى عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير وذلك لخلوّ خبر صلاته عنها ، انتهى موضع الحاجة. إلّا أنّ المنقول عنه فيه كما ترى هو إحدى عشر لا اثنى عشر وهو يوافق ظاهر النزهة ، فإنّ الموجود فيه إحدى عشر أيضا ، فراجع نزهة الناظر : في الخطب الواجبة والمندوبة ص ٤١ ، وكشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠٢.