.................................................................................................
______________________________________________________
تصلّى سفراً وحضراً وتجوز في المحمل مسافراً (١). قال في «المصابيح» : لا تأمّل في جوازها سفراً. والظاهر جواز فعلها على طريقة سائر النوافل لكن الأولى والأحوط العمل بالصحيحة وما يظهر من الفاضلين (٢). يريد المصنّف والشهيد فإنّه يظهر منهما الاقتصار على المحمل للمسافر.
وقال ابن حمزة (٣) والشهيدان (٤) وجماعة (٥) : يصحّ أن تحسب من نوافل الليل والنهار. وفي «الحدائق» أنّه مشهور ، وبه نطقت الأخبار الكثيرة (٦). وقال في «الذكرى» : قال ابن الجنيد : يجوز جعلها من قضاء النوافل ولا احبّ الاحتساب بها من شيء من التطوّع الموظّف عليه (٧). وجوّز في «البيان» جعلهما من الفرائض (٨). وفي «الذكرى والروض» يظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض ، إذ ليس فيه تغيير فاحش (٩). وكلامهما قد يلوح منه الميل إلى ذلك ، ونقل ذلك في «فوائد الشرائع (١٠)» عن الذكرى ساكتاً عليه. وقد أطال الاستاذ دام ظلّه في الاستدلال على عدم جواز جعلها من الفرائض (١١). ونحوه قال صاحب «الحدائق (١٢)».
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة التسبيح ج ١ ص ٣٦٠ السطر الأول.
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليهالسلام ج ١ ص ٢٢٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) الوسيلة : في صلاة جعفر عليهالسلام ص ١١٧.
(٤) ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٢٤٤ ، وروض الجنان : ص ٣٢٧ س ١٩.
(٥) منهم عليّ بن بابويه وابن أبي عقيل نقله عنهما العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٤٦ ٣٤٧ ، والحدائق : ج ١٠ ص ٥٠٦ ، والذخيرة : ص ٣٤٩ س ٤٥ ، وفوائد الشرائع : ص ٥٣ س ٨.
(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليهالسلام ج ١٠ ص ٥٠٧.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفر عليهالسلام ج ٤ ص ٢٤٤.
(٨) البيان : في صلاة جعفر عليهالسلام ص ١٢٦.
(٩) الذكرى : ج ٤ ص ٢٤٤ ، والروض : ص ٣٢٧ س ٢٠.
(١٠) فوائد الشرائع : في صلاة جعفر عليهالسلام ص ٥٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١١) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليهالسلام ج ١ ص ٢٢٠ ٢٢١.
(١٢) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليهالسلام ج ١٠ ص ٥٠٧.