.................................................................................................
______________________________________________________
«النفلية» افعله. وقد صحّحه في «البيان» بعد أن كان كاتباً : افعل ، نقل ذلك في «الفوائد الملية» وحاشية على «هامش البيان» الّذي عندي. وقد وقع فى يدي منذ سنين «رسالة في الاستخارات» قد قطع فيها بأنّ الصحيح : افعله بالهاء وأنّه هو الموجود في كتاب ابن طاووس (١). وأمّا لا تفعل ففي «الفوائد الملية» أنّه بغير هاء اتّفاقاً (٢).
وفي «النفلية» أنّه يغتسل ثمّ يكتب (٣) .. إلى آخره. وليس في الرواية ذكر الغُسل. وقال في «الفوائد الملية» ولم يذكره السيّد في كتابه ولا المصنّف في كتبه بهذه الصفة (٤). قلت : ولا غيره ، قال : نعم ورد الغسل لضروب من الاستخارة (٥)
وأمّا البنادق فهي نوع من الرقاع ، قال عليهالسلام في المرفوعة : انوِ الحاجة في نفسك ثمّ اكتب رقعتين في واحدة : لا ، وفي واحدة : نعم ، واجعلهما في بندقتين من طين ، ثمّ صلّ ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله إنّي اشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر عليَّ بما فيه صلاح وحُسن عاقبة ثمّ أدخل يدك ، فإن كان فيها نعم فافعل ، وإن كان فيها لا فلا تفعل (٦). وقد ورد فيها روايات (٧) اخر.
وأمّا الاستخارة بالمصحف الشريف فقد قال في «الموجز الحاوي» : هي أن يفتح المصحف وينظر أوّل ما فيه ويأخذ به (٨). وقال في «الذكرى» : ومنها الاستخارة بالمصحف الكريم ، روى اليسع القمي (٩) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يوفّق فيه الرأي أفعله أو أدعه؟ فقال : انظر إذا قمت إلى الصلاة فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة أيّ شيء وقع في
__________________
(١) فتح الأبواب : ص ١٨٧ ١٨٨.
(٢) الفوائد الملية : في صلاة الاستخارة ص ٣٢٦.
(٣) النفلية : في صلاة الاستخارة ص ١٤٦.
(٤ و ٥) الفوائد الملية : في صلاة الاستخارة ص ٣٢٦.
(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب الاستخارة ح ٢ ٥ ج ٥ ص ٢٠٩ ٢١١.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستخارة ص ١٠٣.
(٩) ذكرى الشيعة : في الاستخارة بالمصحف الكريم ج ٤ ص ٢٧٠.