كلّ من أخلّ بشيءٍ من واجبات الصلاة عمداً بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلاً أو كيفيةً أو شرطاً أو تركاً ،
______________________________________________________
بياناً اشتراط التساوي للاحتياط في النصوص كقوله عليهالسلام : «واعتدل شكّه (١)» فما وقع في كثير من العبارات كعبارة «الإرشاد (٢)» وغيره (٣) من التعبير بغلبة الظنّ فمجاز بسبب أنّ الظنّ لمّا كان غالباً بالنسبة إلى الشكّ والوهم وصفه بما هو لازم له وأضاف الصفة إلى موصوفها بنوعٍ من التكلّف لا إرادة للخلاف.
وليعلم أنّه لا فرق في البناء على الظنّ بين الاوليين والأخيرتين ولا بين الرباعية وغيرها ولا بين الأفعال والركعات كما نصّ عليه جماعة (٤). وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى عند تعرّض المصنّف له.
[في بطلان صلاة من أخلّ بشيء من واجباتها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ من أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عمداً بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلاً أو كيفيةً أو شرطاً أو تركاً) بلا خلاف كما في «نهاية الإحكام (٥)». وفي «الغنية» الإجماع على بطلان صلاة من أخلّ بشيء من واجباتها (٦). وفي «مجمع البرهان» كأنّه لا خلاف في الجزء والشرط في العامد والجاهل (٧). وفي «المدارك» أجمع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢١.
(٢) إرشاد الأذهان : في السهو ج ١ ص ٢٦٨.
(٣) كجامع الشرائع : في السهو ص ١١٧.
(٤) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في السهو ص ٣٤٠ س ٢٩ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في السهو ج ٣ ص ١٢٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في السهو ص ٣٦٧ س ٣٨.
(٥) نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٢٧.
(٦) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الخلل ج ٣ ص ٤٧.