.................................................................................................
______________________________________________________
في «المفاتيح (١)» ولا إشكال فيه كما في «الذكرى (٢) والمقاصد العلية (٣)» وغيرهما (٤) ، وبذلك صرّح جماعة (٥) وقالوا : ويسجد للسهو ، لأنّ النصّ ورد على زيادة ركعة فيمكن اختصاص الحكم بها قصراً له على مورده وتعديته إلى الزائد.
ولو ذكر الزيادة بعد السجود احتمل في «التذكرة (٦) والميسية» وغيرهما (٧) أن يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين ويكون نافلة ، واحتمل التسليم والسجود للسهو وتلغى الركعة إذا لم يقصد النفل بها. وفي «الكفاية» أنّ الأوّل أولى (٨).
ولو ذكرها بعد الركوع وقبل السجود ففي «التحرير (٩) والكتاب» فيما يأتي أنّه يتشهّد ويسلّم ، وقد قوّى جماعة أنّه كما لو ذكر بعد السجود منهم الشهيدان في «الذكرى (١٠) والمسالك (١١)» لكنّ في «المسالك» قبل كمال السجود والميسي. وفي «الروض» فيه وجهان (١٢) ، وكأنّه متردّد في «المقاصد العلية (١٣) كالكفاية (١٤)» واحتمل
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : في السهو مفتاح ١٩٨ ج ١ ص ١٧٥.
(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤.
(٣) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠٢.
(٤) ككفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٦.
(٥) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٣٠ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في السهو ج ٩ ص ١١٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٠٩.
(٧) كالحدائق الناضرة : في السهو ج ٩ ص ١١٨.
(٨) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٥.
(٩) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١١.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤.
(١١) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٧.
(١٢) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ١٦.
(١٣) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠١.
(١٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٧.