والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلّا في الخامس والعاشر فيقول «سمع الله لمن حمده»
______________________________________________________
[في استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلّا في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده) هذا ذكره الصدوق (١) وعلم الهدى (٢) والشيخ (٣) ومن تأخّر عنهم (٤) ، وعليه الإجماع في «الخلاف (٥) والغرية» وظاهر «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨)» حيث نسب فيها إلى علمائنا. وفي «الحدائق (٩)» لا خلاف فيه. وفي «كشف اللثام» نطق بذلك الأخبار والأصحاب (١٠). وفي «الغنية (١١)» الإجماع على أنّه يقول : سمع الله لمن حمده في العاشر ، فتأمّل ، ولعلّ النسخة غير صحيحة. وفي «النفلية (١٢)
__________________
(١) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٢.
(٢) الناصريات : في صلاة الكسوف ص ٢٦٦.
(٣) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٧ ١٣٨.
(٤) منهم ابن البرّاج في المهذّب : في كيفية صلاة الكسوف ج ١ ص ١٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٢ ١١٣ ، والمحقّق في المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٨.
(٥) الخلاف : في كيفية صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٧٩ مسألة ٤٥٣.
(٦) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٤.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٢٧.
(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٨.
(١٠) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦١.
(١١) الموجود في الغنية هو الإجماع على أن يقول : سمع الله لمن حمده في الركعة الخامسة والعاشرة ، ولعلّ الشارح أراد الإشارة بهذه العبارة إلى أنّ في بعض النسخ الاخرى هكذا وهو الصحيح ، فراجع الغنية : ص ٩٦.
(١٢) النفلية : في صلاة الآيات ص ١٣٥.