والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج
______________________________________________________
والفوائد الملية (١)» روى إسحاق ابن عمّار نادراً مخالفاً للمشهور روايةً وفتوىً عمومه أي عموم قول «سمع الله لمن حمده» إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر.
[في استحباب القنوت في كلّ مزدوج]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقنوت بعد القراءة من كلّ مزدوج) وخالف في ذلك الجمهور فأنكروا القنوت كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» وعليه الإجماع كما في «الغرية» وظاهر «الغنية (٤) والحدائق (٥) والرياض (٦)» وهو المشهور كما في «الملية (٧)».
وقال الصدوق في «الفقيه» كما نقل عن والده : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به (٨). وفي «الهداية» بعد ذكره الخمس قنوتات وروي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة (٩). قلت : وفيما ذكره في الكتابين بلاغ ، فكأنّ صاحبي «المدارك (١٠) والذخيرة (١١)» لم يحتفلا بذلك أولم يطّلعا عليه حيث نفيا الاطلاع في ذلك على نصّ.
__________________
(١) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص ٢٦٩.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٣٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٤.
(٤) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف والآيات ص ٩٧.
(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٨.
(٦) رياض المسائل : في أحكام صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٩.
(٧) الفوائد المليّة : في صلاة الآيات ص ٢٦٩.
(٨) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الآيات ح ١٥٣١ ج ١ ص ٥٤٩.
(٩) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥٢.
(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٤.
(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٣٥.