ولو أدرك الإمام في الركوعات الاولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية ،
______________________________________________________
وكشف الالتباس (١)» جواز الاقتصار عليه في العاشرة حيث قالوا : وأقلّه على العاشر (العاشرة خ ل) ونقل (٢) ذلك عن «الإصباح».
[في مَن أدرك الإمام في الركوعات الاولى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدرك الإمام في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية) إذا أدرك الإمام في الركوع الأوّل أدرك الركعة بغير إشكال كما جزم به كلّ من تعرّض له. وفي «مصابيح الظلام (٣)» أنّه المشهور. قلت : لم نجد من خالف. ولعلّه جعل الحال هنا كالحال في اليوميّة.
وأمّا إذا لم يدركه حتّى رفع رأسه من الركوع الأوّل ففي «المعتبر (٤) والتحرير (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وغاية المرام (١٠) وكشف الالتباس (١١)
__________________
(١) الموجود في كشف الالتباس أنّ أقلّه الاقتصار على الخامس والعاشر ، فراجع كشف الالتباس : ص ١٥٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦١.
(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦.
(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٥ ٦.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ، ص ٣٥٢ س ١٢ ١٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٥.
(٨) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٧.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.
(١٠) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٨ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(١١) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).