.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهرة في تقديم السجدتين على التشهّد المقضيّ. وفي «مجمع البرهان (١)» الظاهر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة للترتيب بينها في الوجود ثمّ احتمل العدم.
واعلم أنّ معنى القضاء في عبارة الكتاب وغيرها الإتيان بالمنسيّ سواء كان في وقته وخارجه كما فهم ذلك الشهيد الثاني (٢) وجماعة (٣) ممّن تأخّر عنه ، قالوا : وليس هو بالمعنى المصطلح. وفي «المجمع (٤) والذخيرة (٥)» لا يعتبر في الإتيان بالجزء المنسيّ نيّة كونه أداء أو قضاء وإن خرج وقت صلاته ، بل يكفي نيّة المنسيّ في فرض كذا ، لإطلاق الأدلّة.
قلت : اعتبار النيّة خيرة «الجعفرية (٦) وشرحيها (٧) وشرح الألفية (٨)» للكركي و «الدرّة والمقاصد العلية (٩) والنجيبية» بل في «المقاصد العلية» الإجماع على ذلك ، قال : يجب في الأجزاء المنسيّة التعرّض للأداء والقضاء إجماعاً. وفي «إرشاد الجعفرية (١٠)» أنّه لا نزاع فيه.
واعلم أنّه قال في «الروض» أنّ تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهّد مورد النصّ ومشهور الفتوى فلا يقضى أبعاضها ، لعدم الدليل إلّا الصلاة على النبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولو كان المنسيّ إحدى الشهادتين احتمل قويّاً وجوب قضائها لا لكونه بعضاً من جملة ، بل لصدق اسم التشهّد عليها وتدخل في النصّ ، لأنّها
__________________
(١) مجمع الفائدة البرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥١.
(٢) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٧ س ٣.
(٣) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ١٥٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ج ٣٧٤ س ٢٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥٠.
(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو : ص ٣٧٤ س ٢٢.
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٧.
(٧) المطالب المظفرية : ص ١٢٥ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي) ج ٣ ص ٣١١.
(٩) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٥ ص ٣٣٩.
(١٠) المطالب المظفّرية : ص ١٢٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).