.................................................................................................
______________________________________________________
«المختلف (١)» فقال بعد أن استدّل عليه : وليس في هذه الأدلّة قياس ، وإنمّا هو لقصور قوّته المميّزة حيث لم يجد نصّاً صريحاً حكم بأنّ إيجاب القضاء مستند إلى القياس خاصّة. واستدلّ عليه في «المختلف» بأنّه مأمور به ولم يأت به فبقي في العهدة. وفيه وفي «الذكرى» بأنّ التشهّد يقضى بالنصّ فكذا ابعاضه (٢). وأجيب (٣) عن الأوّل بأنّ ذلك إنمّا يجب في التشهّد وقد فات ، وعن الثاني بمنع الكبرى * وبدونها لا يفيد. وسند المنع أنّ الصلاة ممّا تقضى ولا يقضى أكثر أجزائها وغير الصلاة من أجزاء التشهّد لا يقولون بقضائه مع ورود دليلهم فيه.
قلت لعلّ مراد المستدلّ أنّ بعض التشهّد تشهّد وأنّه يصدق على من نسي بعضه أنّه نسي التشهّد بمعنى أنّه ما قرأه كلّه ، ولا يقاس بأجزاء السجود والركوع ، فإنّها واجبة تبعاً بخلاف التشهّد فكلّ واحد من أجزائه مستقلّ أو شرط لصحّة الكلّ كأجزاء القراءة ، لكن يلزم على هذا بعد تسليمه قضاء الكلمة الواحدة ونحوها. قلت : في ظاهر «البيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» أو
__________________
(*) صورة القياس على ما هو المناسب لسند المنع أنّ التشهّد يقضى كلّه بالنصّ وكلّ ما يقضى كلّه يقضى بعضه لكنّ المفهوم من الدليل غيرها ، لأنّه ادّعى مساواة أجزاء التشهّد له لا مساواته لغيره ، وصورة القياس حينئذٍ أنّه جزء للتشهّد وكلّ جزء منه مساوٍ له في وجوب القضاء ، وفيه منع كلّية الكبرى أيضاً ، ويمكن أن يقال : هذا جزء وكلّ جزء يساوي كلّه في وجوب القضاء ، فتأمّل جيّداً (منه عفا الله عنه).
__________________
(١) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤١٧.
(٢) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٤٥.
(٣) لعلّه السيّد العاملي في مدارك الأحكام في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٩ ، أو السبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٢ س ٢٥ راجع وتتبّع.
(٤) البيان : الصلاة ص ١٤٨.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في الخلل ص ١٠٦.
(٦) كشف الالتباس : ص ١٦١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).