(المطلب الثالث) فيما لا حكم له :
______________________________________________________
القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله ، هذا تمام الثلاث عشرة ، واذا تعلّق الشكّ بالسادسة يتشعّب إلى خمس عشرة صورة أربع ثنائية وستّ ثلاثية وأربع رباعية وواحدة خماسية ، وصوَر تعلّق الشكّ بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة إحدى عشرة ، فالمجموع ستّ وعشرون. والاحتمالات الثلاثة عشر المذكورة تجري في كلّ واحدةٍ منها فيصير المجموع ثلاثمائة وثماني وثلاثين.
وقد خرجنا في المقام عن وضع الكتاب حرصاً على بيان الصواب فاستتبع ذلك التطويل ، والحديث ذو شجون كما قيل.
[في ما لا حكم له]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (المطلب الثالث : فيما لا حكم له) أي لا في أثناء الصلاة ولا بعدها وليس له صلاة احتياط ولا سجود سهو ، وهذا بناءً على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع مخصوصة وإلّا فقد مرَّ (١) أنّ الأقوى عند المصنّف وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، فتجب في هذه المواضع المذكورة ، وقد حكم في «التذكرة (٢)» في بعض هذه المواضع بوجوب سجود السهو وفي بعضها قال فيه قولان. ولم يذكر في «المبسوط والنهاية والجُمل والعقود» أكثر هذه المواضع فيما لا حكم له وإنّما اقتصر على ذكر بعضها كما سنذكره. وفي «الغنية (٣) والسرائر (٤) وإشارة السبق (٥)» لم تذكر هذه المواضع في صورة السهو وإنّما ذكر أكثرها في صورة الشكّ ، وقد سلف (٦) لنا في مبحث القراءة وطمأنينة الرفع من الركوع والسجود ما له نفعٌ تامّ في المقام.
__________________
(١) تقدّم ذكره من المصنّف في ص ٣٧١ وتقدّم نقله من أكثر كتبه في ص ٣٨١ ٣٨٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : من أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٩ ٣٢١.
(٣) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة ص ١١٤.
(٤) السرائر : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٤٨ ٢٤٩.
(٥) إشارة السبق : ص ٩٩.
(٦) تقدّم في ح ٧ ص ١٢٧ ١٣٨ وص ٣١٢ و ٣١٤ وص ٣٨٣ ٣٨٦ وتقدّم في ص ٣٦٩.