أو طمأنينته حتّى يسجد ثانياً أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتّى يرفع أو شكّ في شيءٍ بعد الانتقال عنه أو سها في سهو ،
______________________________________________________
الألفية (١)» بالعود إلى السجدة الثانية في الحالين بناءً على عدم التثنية بذلك. وفي «المدارك (٢)» أنّ ما في المسالك بعيد جدّاً.
قوله : (أو ذكر) السجود (الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتّى يرفع) الأمر في ذلك واضح كما في نظائره ويبقى الكلام في المحلّ وتجاوزه فإنّه في هذه المقامات مختلف فتذكر ما سلف في بيانه.
وليعلم ، أنّ هذه المسائل قد ذكرت في «الشرائع» وما تأخّر عنها إلّا ما قلّ ، وأمّا كتب المتقدّمين فقد سمعت ما نقلناه عنها ، لكنّها قد تستفاد من مفاهيم كلامهم ومطاويه.
[السهو في السهو]
قوله قدّس الله تعالي روحه : (أو سها في سهو) لا حكم لمن سها في سهو كما في «كافي (٣)» ثقة الإسلام و «الفقية (٤) والمقنع (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والجُمل والعقود (٨) والمراسم (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١)» وسائر ما تأخّر عنها كما
__________________
(١) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٨.
(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٣.
(٣) الكافي : باب من شكّ في صلاته كلها ولم يدر .. ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٣٦٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ١٠٢٨ ج ١ ص ٣٥٢.
(٥) المقنع : في أبواب الصلاة ص ١١١.
(٦) النهاية : في السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ص ٩٣.
(٧) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.
(٨) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص ٧٨.
(٩) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.
(١٠) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص ١٠٢.
(١١) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٩.