.................................................................................................
______________________________________________________
والذخيرة (١)» وغيرهم (٢) أنّه لا حكم للسهو في سجدتي السهو عن ذكرٍ أو طمأنينةٍ أو غيرهما ممّا يتلافى (٣) إن قلنا بوجوب السجود في الصلاة فإنّه لا يوجب هنا. وفي «الدروس (٤) والمسالك (٥) والمقاصد العلية (٦) والمدارك (٧)» وغيرها (٨) أنّ مثله ما لو سها عن بعض واجبات السجدة المنسية. وفي «الذخيرة (٩) والمصابيح (١٠)» أنّه لو سها في سجدة السهو عمّا يوجب القضاء فالظاهر على هذا الحمل سقوطه. وفي «الروضة» لو كان المسهوّ عنه في هذا الحمل ممّا يتلافى تلافاه من دون سجود (١١). وقال مولانا العلّامة المجلسي : معنى السهو في موجب السهو ترك الإتيان بما أوجبه من الإتيان بالفعل المتروك أو سجود السهو ثمّ ذكرهما فيجب الإتيان بهما ، أو سها في فعلٍ من أفعال الفعل الذّي يجب تداركه أو في فعلٍ من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان به في محلّه والقضاء بعده ولا يجب عليه بذلك سجدتا السهو ، كذا ذكره الأصحاب (١٢).
وتنقيح المسألة أن يقال : إنّ هنا أربع صوَر :
الاولى : أن يسهو في فعلٍ كالسجدة ثمّ ذكرها قبل الركوع فعاد إليها وبعد العود
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٢٠ ٢٥.
(٢) كالسيّد في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٨.
(٣) الظاهر أنّ الصحيح في العبارة أن يقال : ممّا لا يتلافى ، فإنّ مثل الطمأنينة غرضه لا يمكن أن يتحقّق إلّا في ضمن أمرٍ كالقراءة والسجدة والركوع ، فالعبارة بقرينة المثل تعطي أنّ الكلام فيما لا يتلافى ، ويدلّ عليه عبارة روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٣ ، والروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣.
(٤) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.
(٥) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧.
(٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٣.
(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٨.
(٨) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٠ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ١٠.
(١٠) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٨٠ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١١) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣.
(١٢) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الامام سهو ص ٥٤١.