أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس فإنّه لا يلتفت في ذلك كلّه.
______________________________________________________
العاشر : لو شكّ في كلّ واحدة من ثلاث شكّاً يغلب معه الظنّ احتمل زوال الكثرة ،
لعدم الاعتداد بذلك في سقوط الحكم ابتداءً ، واحتمل عدم الزوال لصدق حصول الشكّ ، ولعلّ الأوّل أقرب ، وكذا الحال لو كان الشكّ في شيء بعد الانتقال عن محلّه في كلّ واحدة من الثلاث ، وكذا الاحتمالان لو شكّ في الغداة بعد تحقّق الكثرة وبنى ثمّ صلّى الظهر والعصر فلم يشكّ فيهما ثمّ صلّى المغرب فشكّ فيها وبنى ثمّ صلّى العشاء ولم يشكّ فيها ثمّ صلّى الغداة فلم يشكّ فيها ففي زوال سهوه بالتلفيق بالنظر إلى الظهر والعصر مع هاتين نظر ، ويجيء على قول ابن إدريس في تحقّق الكثرة الزوال ، فتأمّل.
الحادي عشر : لو صار كثير الكلام في الصلوات سهواً فالحكم ما مرّ ، وكذا السلام في غير موضعه. وكذا لو صار كثير اللحن سهواً فإنّه يسقط السجود عند مَن قال به له.
الثاني عشر : نقل في «السهوية» عن ابن إدريس أنّه لو شكّ في شيء من أفعال الوضوء وهو على حاله بعد صدق الكثرة لم يلتفت وبنى على وقوع ما شكّ فيه واختاره فيها (١).
[سهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس). قال ثقة الإسلام في فتاواه (٢) والشيخ في «النهاية (٣)»
__________________
(١) لم نجد إلى الآن كتاب السهوية ولكن ما نقله من ابن ادريس عن السهوية موجودٌ في السرائر : في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٠٤.
(٢) الكافي : باب من شكّ في صلاته ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٣٦٠.
(٣) النهاية : في السهو ص ٩٤.