والشاكّ في عدد النافلة يتخيّر ، ويستحبّ البناء على الأقلّ.
______________________________________________________
عنه البُعد. وفي «فوائد الشرائع (١)» فيه تردّد. وفي «المسالك (٢)» اتّفاق الجميع كما هو مقتضى عبارة «الشرائع» غير شرط مع عدم الاختلاف كحفظ بعض وشكّ الباقين.
[في الشكّ في عدد النافلة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشاكّ في عدد النافلة يتخيّر ، ويستحبّ البناء على الأقلّ) أمّا التخيير وجواز البناء على الأكثر فمحلّ وفاق كما في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والمنتهى (٥)» إلّا أنّه في الأخير على ما نقل (٦) قال : إلّا من ابن بابويه فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة. وكذا ظاهر «التهذيب» الإجماع حيث قال : عندنا (٧). وفي «الذخيرة (٨) والرياض (٩)» الظاهر الاتّفاق عليه. وفي «الأمالي» عدّ من دين الإماميّة أن لا سهو في النافلة ، فمن سها فيها بنى على ما شاء (١٠).
وأمّا أنّ البناء على الأقلّ أفضل ففي «المعتبر (١١)» الإجماع عليه. وهو ظاهر «الذخيرة (١٢)» حيث قال : عندهم. وفي «الرياض» لا خلاف
__________________
(١) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٢) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.
(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٥ ٣٩٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٣٣.
(٥) منتهي المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٢ س ١٢.
(٦) الناقل عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٥ ٩٦.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل الحديث ٧١٣ ج ٢ ص ١٧٨.
(٨) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ١٧.
(٩) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٩.
(١٠) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.
(١١) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٦.
(١٢) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ١٦.