(المطلب الرابع) فيما يوجب الاحتياط :
من شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من
______________________________________________________
«الصادق عليهالسلام في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر فيقوم فينسى التشهّد حتى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ. قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثمّ يسجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال : ليس النافلة كالفريضة (١)» فإنّه يظهر من ذلك أنّ زيادة الركن سهواً أيضاً داخلة في عموم قوله عليهالسلام في الصحيحة والمرسلة «لا سهو في النافلة» ولا تفاوت بين الأركان في الزيادة سهواً ، وما ورد في بيان أحكام السهو في الفريضة قد اشتملت على قرائن دالّة على إرادة الفريضة ، وما خلى عنها فإطلاقه منصرف إلى المتبادر وهو الفريضة ، ولو سلّم عدم التبادر لا نسلّم تبادر النافلة بحيث يكون مقاوماً لما ذكر.
وهل المراد من البناء على الأكثر البناء عليه مطلقاً حتّى لو استلزم فساد النافلة كما يقتضيه إطلاق عباراتهم أو إذا لم يستلزم فسادها وإلّا فالبناء على الأقلّ يكون متعيّناً؟ الظاهر الثاني من الإطلاقات في النصّ والفتوى سيّما على القول بحرمة إفساد النافلة اختياراً كما في «الرياض (٢) والمصابيح» وفي الأخير : احتمال إبقاء الإطلاقات على إطلاقها أعمّ من أن يكون الأكثر مصحّحاً أو مبطلاً ، قال : وكذلك الأقلّ ففي صورة البطلان يعيد لكنّه بعيد ولا سيمّا في الأقلّ فلا تغفل (٣) ، انتهى.
[الرابع فيما يوجب الاحتياط]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (من شكّ بين الاثنتين والثلاث أو
__________________
(١) الكافي : ح ٢٢ ج ٣ ص ٤٤٨.
(٢) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٦٠.
(٣) مصابيح الأحكام : في الشكّ والسهو ج ٢ ، ص ٣٧١ ، س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).