الفصل الثالث : في الكسوف
وفيه مطلبان :
(الأوّل) الماهيّة :
وهي ركعتان ،
______________________________________________________
بسم الله رحمن الرحيم
[صلاة الكسوف]
(الفصل الثالث : في الكسوف ، وفيه مطلبان : الأوّل الماهيّة ، وهي ركعتان) صرّح بكونها ركعتين في «المقنعة (١) والمعتبر (٢)» وأكثر كتب المصنّف (٣) والشهيدين (٤) و «كفاية الطالبين والموجز الحاوي (٥)
__________________
(١) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢٠٩.
(٢) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٣.
(٣) منها نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٧١ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٦٨ ، ومنتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٦.
(٤) لم تذكر في كتب الشهيد الأوّل لصلاة الكسوف ركعتان إلّا في الذكرى : ج ٤ ص ٢٠٨ والبيان : في صلاة الآيات ص ١١٧ ، وأمّا الألفية فالمذكور فيه إنّما هو الأحكام العارضة لها خاصّة من غير ذكر أنها ركعة أو ركعتان أو أكثر ، وأمّا الدروس فقال فيه : وكيفيّتها كاليومية فيما يجب ويستحبّ ويترك ، انتهى. ومن المحتمل سقوط كلمة «ركعتان» من بين لفظ «كيفيّتها» ولفظ «كاليومية» فراجع الألفية : في صلاة الآيات ص ٧٤ ، والدروس الشرعية : ج ١ ص ١٩٥ ، وروض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ٨ ، والروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٠ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ، ص ٢٥٩.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.