ما لم يحدث ، ولو ذكر في أثنائه استأنف الصلاة. ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنّها ثلاث صحّت وسقط الباقي من الاحتياط. ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، فلو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
______________________________________________________
للسهو ما لم يحدث) كما نصّ على ذلك جمٌّ غفير (١) والحكم فيه واضح ، لأنّه إذا لم يعمل منافياً تعيّن عليه العمل بمقتضى تذكّر النقص فيقوم إليه من دون تكبير ويسجد سجدتي السهو للتسليم أو غيره كما تقدّم الكلام (٢) في ذلك ، وإن تذكّر بعد صدور المنافي أعاد على حسب ما مرَّ في محلّه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة) كما في «التذكرة (٣) والتحرير (٤)». وفي «غاية المرام» بعد نقل عبارة المصنّف هذه وأنّها في الاحتياط الواحد : أنّ المشهور مذهب القواعد وهو المعتمد (٥) ، انتهى ، فتأمّل فيه.
وفي «الألفية (٦) وشرحها (٧)» للكركي و «الدرّة» لو ذكره في أثنائه لم يلتفت. ونحوه ما في «الإرشاد (٨) واللمعة (٩)». وفي «البيان» فيه وجهان أقربهما الإتمام إلّا
__________________
(١) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٦٦ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والصيمري في غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.
(٢) تقدّم في ص ٣٥٥ ٣٦٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٦٧.
(٤) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ٩.
(٥) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.
(٦) الألفية : في الخاتمة ص ٧٣.
(٧) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٨.
(٨) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٩.
(٩) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.