.................................................................................................
______________________________________________________
كما تقدّم (١) ، ولا ريب أنّ الإتمام أفضل كما صرّح به جماعة (٢) ، وينبغي أن يقيّد بما أشار إليه في «البيان». وقال جماعة (٣) : يكون له ثواب النفل وإن نوى به الفرض.
فروع
الأوّل : في «الذكرى (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والدرّة» أنّه لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل فرضاً كان أو نفلاً ترتّبت على الصلاة السابقة أو لا ، قال في «الذكرى» : لأنّ الفوريّة تقتضي النهي عن ضدّه وهو عبادة. هذا إذا كان متعمّداً ، ولو فعل ذلك سهواً وكانت نافلة بطلت ، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها إمّا لاختلاف نوعها كالكسوف وإمّا لتجاوز محلّ العدول ، ويحتمل الصحّة بناءً على أنّ الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة ، وإن أمكن العدول احتمل قويّاً صحّته كما يعدل إلى جميع الصلوات.
الثاني : في «الذكرى (٦) والدرّة وإرشاد الجعفرية (٧) وغاية المرام (٨)» أنّه لو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلّا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة
__________________
(١) تقدّم في ج ٨ ص ١٥٢ ١٦٠.
(٢) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ ج ٩ ص ٣٠٨ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٦ ، والبهبهاني في المصابيح : في السهو ج ٢ ص ٣٧٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) منهم الأسترابادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥٢ فإنّه وإن حكم فيها بكون ثواب النفل فيما ذكره بعد الإتمام إلّا أن فيما قبله أيضاً حكمه ذلك ، فاذا حكم بنفلية المأتيّ به فقهراً يعطى العامل ثوابه أيضاً ، فتأملّ.
(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٣.
(٥) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.
(٧) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢ ٢٠٣.