ولو قال : لا أدري قيامي لثانيةٍ أو ثالثةٍ بطلت صلاته.
______________________________________________________
حاصل إن تعمّد المنافي للإجماع على الفورية فيه (١).
وفي «الغريّة وإرشاد الجعفرية (٢)» إن قلنا بتخلّل المنافي بين الصلاة والاحتياط والجزء يعيد صلاة الأصل ، لأنّ الصلاة المأتيّ بها فعل كثير وإن لم نقل بالبطلان يأتي بالجبران ، لأنّ وجود الصلاة المأتيّ بها كعدمها.
السادس : قال في «البيان» : لو وجب على المتحيّر في القبلة الاحتياط في جهة تعيّن إليها ولو ظهر أنّها غير القبلة سقط ، ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلّى الاحتياط إلى القبلة (٣).
السابع : في «الدروس (٤) والدرّة وإرشاد الجعفرية (٥) والجواهر» أنّ الأقرب المنع من الائتمام فيه وبه قال في «الدروس» إلّا في المشترك بين الإمام والمأموم.
الثامن : قال في «الذكرى (٦)» : يترتّب الاحتياط ترتّب المجبورات وهو بناءً على أنّه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسيّة تترتّب. ولو فاتته سجدة من الاولى وركعة احتياط قدّم السجدة ، ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدّمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته) كما في «التذكرة (٧) والتحرير (٨)» لأنّه في الحقيقة شكّ في
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٥.
(٢) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) البيان : في الشكّ ص ١٥٢.
(٤) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٥.
(٥) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٧.
(٨) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٢ و ١٣.