ولو قال : لثالثةٍ أو رابعةٍ فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث. ولو قال : لرابعةٍ أو خامسةٍ قعد وسلّم وصلّى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو.
______________________________________________________
الاوليين ، والمراد بقيامه قيامه في القراءة قبل الركوع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث) كما في «التذكرة (١) والتحرير (٢)» فيكمّل الرابعة ويتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلّم وصلّى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو) كما في «التذكرة (٣) والتحرير (٤)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلّم وصلّى ركعتين من قيام وسجد للسهو) كما في «التذكرة (٥) والتحرير (٦) والهلالية والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) والدرّة وشرح الألفية (٩)» للكركي و «الجواهر» وظاهر «الألفية (١٠)». وفي «جامع المقاصد» لا تبطل قطعاً (١١) ،
__________________
(١ و ٣ و ٥) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٧.
(٢) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٢ و ١٣.
(٤) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٤.
(٦) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٤.
(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.
(٨) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٩) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٠.
(١٠) الألفية : في الخاتمة ص ٧١.
(١١) لم نجد هذا الكلام في جامع المقاصد ولعلّه كان مذكوراً في نسخة الشارح ، أو يمكن على البعيد أن يستنبطه من عبارة المتن حيث لم يعلّق عليها شيئاً الدالّ على الرضا منه بمضمونها ، فإنّ مضمونها صحّة الصلاة على الفرض ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩١.