على رأي) وفي عبارة «الشرائع (١) والإرشاد (٢) والألفية (٣)» وغيرها (٤) عند التعرّض لهذا الحكم التعبير بالمبطل بدل الحدث. ونحوه ما يأتي نقله عن المفيد ، لكنّ في أثناء عبارة «الشرائع» ما يدلّ على أنّ المراد بالمبطل هو الحدث. ونقل صاحب «الدرّة» عن الشهيد أنّه في حاشيةٍ له على الألفية قد فسّر المبطل فيها بالحدث ، واعترضه بأنّه تفسير للأعمّ بالأخصّ ، والموجود في أكثر العبارات التعبير بالحدث ولعلّه لأنّه مبطل عمداً وسهواً فليتأمّل جيّداً.
وقال الشهيد في «الذكرى» : ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلّل حدث أو كلام أو غيره (٥). وقال في «الذخيرة» : ظاهر هذا الكلام أنّ وجوب المبادرة ممّا لا خلاف فيه بينهم (٦). قلت : في «المسالك» الإجماع عليه (٧) ، وفي «الروض (٨) والروضة (٩) والمصابيح (١٠)» نفي الخلاف عنه ، وفي «الكفاية» أنّه ظاهر كلام الأصحاب (١١) ، وفي «الرياض» أنّه ظاهر الأكثر (١٢).
وهل تبطل الصلاة بتخلّل شيء ممّا ذكر أم لا؟ قال في «المختلف» : قال المفيد
__________________
(١) شرائع الإسلام : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١١٨.
(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٧٠.
(٣) الألفية : في صلاة الاحتياط ص ٧٣.
(٤) كما في الدروس الشرعية : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٠٥ ، ومسالك الأفهام في الخلل ج ١ ص ٢٩٦.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٨١.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الاحتياط ص ٣٧٨ س ٣٤.
(٧) مسالك الأفهام : في الخلل ج ١ ص ٢٩٦.
(٨) روض الجنان : في صلاة الاحتياط ص ٣٥٣ س ١٢.
(٩) الروضة البهية : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٧١٣.
(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٣٦١ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الاحتياط ص ٢٧ السطر الأول.
(١٢) رياض المسائل : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٢٤٦.