وفي السجدة المنسيّة أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ وآله عليهمالسلام إشكال.
______________________________________________________
واعلم أنّ الاحتياط على رأي ابن إدريس هو الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة ، إذ هي عنده صلاة منفردة واجبة وذمّته مشغولة بها ، فإن تركها وأعاد الصلاة فقد ترك الواجب وأتى بما ليس بواجب ، فإطلاق جمع بأنّ القول الأوّل أحوط فيه ما فيه ، فتأمّل جيّداً.
[حكم تخلّل الحدث بين الصلاة ما يقضى عنها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي السجدة المنسيّة أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ وآله عليهمالسلام إشكال). وفي «التحرير» أنّ الإشكال هنا أقوى (١) ، وفي «الجعفرية» فيه تردّد (٢). والحكم بالبطلان خيرة «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمصابيح (٥) والرياض» للقطع بجزئيتها ، وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئيّة في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلّية (٦).
واختير في «الإيضاح (٧) واللمعة (٨) والبيان (٩) والدروس (١٠) والموجز الحاوي (١١)
__________________
(١) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٧.
(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الخلل ص ١٢٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٨.
(٤) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج ١ ص ٥٤٥.
(٥) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٢٤٤ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٤٧.
(٧) إيضاح الفوائد : فيما يوجب الاحتياط ج ١ ص ١٤٣.
(٨) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.
(٩) البيان : في صلاة الاحتياط ص ١٥١.
(١٠) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٦.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ١٠٨.